الفاضل الهندي

446

كشف اللثام ( ط . ج )

إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم ويغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ( 1 ) . ومرسل يونس عنه عليه السلام هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده ( 2 ) . وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : في إمام مات فأخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه إلا غسل اليد ( 3 ) . ونسبه في التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) إلى ظاهر الأصحاب ، واحتمل في النهاية ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) حكمية النجاسة عند اليبس . فلو مس ( 8 ) رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته ، واستظهره فيما يأتي في الكتاب . والأقوى على ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل ( 9 ) ، وضعف دلالة الأخبار المذكورة ، [ بل صريح الأولين غسل ما أصاب الثوب من رطوبات المس لا غسل الثوب ] ( 10 ) وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير : كل يابس ذكي ( 11 ) ، وخصوص صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ، ولا بأس ( 12 ) . وأفتى بمضمونه في الفقيه ( 13 ) والمقنع ( 14 ) ، وصحيحه سأله عليه السلام عن الرجل وقع

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) الإحتجاج : ج 2 ص 482 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 59 س 30 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 173 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 127 السطر الأخير . ( 8 ) في س وم : ( فلو مس يده ) . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 16 س 6 . ( 10 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . ( 12 ) مسائل علي بن جعفر : ص 116 ح 51 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 . ( 14 ) المقنع : ص 6 .